أحمد بن عبد الرزاق الدويش

399

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قال : « ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد ، وهذا لفظ البخاري . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز - الفتوى رقم ( 18004 ) س : رجل متزوج فماتت هذه الزوجة ، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة ، فوفقه الله على هذا الزواج ، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران بشروط ، ومن ضمن هذه الشروط : إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقا باتا ، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط ، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج .

--> ( 1 ) رواه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 238 ، والبخاري 3 / 24 ، ومسلم 2 / 1033 برقم ( 1413 ) ، والترمذي 3 / 495 برقم ( 1190 ) ، والنسائي 6 / 72 ، 7 / 258 ، 259 برقم ( 3239 ، 4502 ، 4506 ، 4507 ) ، والطبراني في ( الصغير ) 1 / 68 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 2 / 157 ، 3 / 20 برقم ( 563 ، 677 ) ، والبيهقي 5 / 344 .